الشيخ نجم الدين الطبسي
430
موارد السجن في النصوص والفتاوى
المكفول به حاضرا ، وجب على الكفيل احضاره إذا طلبه المكفول له ، فان احضره والّا حبس . وان كان غائبا : فإن كان موضعه معلوما يمكنه ردّه منه ؛ امهل الكفيل بقدر ذهابه ومجيئه ، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر ، حبس ولا يحبس في الحال ، وبه قال عامة أهل العلم ، وقال ابن شبرمة : يحبس في الحال لأن الحق وإن كان قد حلّ فإنه يعتبر فيه إمكان التسليم ، وانما يجب عليه احضار الغائب عند امكان ذلك ، وان كان غائبا غيبة منقطعة ، والمراد منها : ان لا يعرف موضعه وينقطع خبره ، لم يكلف الكفيل احضاره لعدم الامكان ولا شيء عليه لأنه لم يكفل المال ، وبه قال الشافعي ، وقال احمد : يجب عليه المال مع أنه قال : إذا مات المكفول بريء الكفيل ولا شيء عليه . » « 1 » 9 - وقال في التحرير : « إذا امتنع الكفيل من احضار المكفول حبس عليه ، أو على أداء ما عليه ابدا ، إلّا ان يحضره ، أو يموت المكفول به » « 2 » . 10 - وقال في القواعد : « وتصح - الكفالة - حالّة ومؤجلة على كل من يجب عليه حضور مجلس الحكم من زوجة يدعي الغريم زوجيتها ، أو كفيل يدعى عليه الكفالة ، أو صبيّ ، أو مجنون ، إذ قد يجب . . ولو امتنع الكفيل من احضاره ، حبس حتى يحضره ، أو يؤدّي ما عليه . » « 3 » 11 - الشهيدان : « ولو امتنع الكفيل من تسليمه الزمه الحاكم به فان أبى فللمستحق طلب حبسه من الحاكم حتى يحضره أو يؤدّي ما عليه . » « 4 » 12 - الشيخ البهائي : « . . فان امتنع الكفيل من احضار المكفول حبسه الحاكم إلى أن يحضره أو يؤدّي ما عليه . . » « 5 » 13 - المحدّث البحراني : « للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضار المكفول عاجلا ؛ ان
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 409 المسألة 576 . ( 2 ) . تحرير الأحكام 1 : 224 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 182 . ( 4 ) . الروضة البهيّة 4 : 152 . ( 5 ) . جامع عباسى : 225 .